Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 295

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم

القطع منه.

وأطلق في «الكافي» و «الفروع» الخلاف في البواقي، الأشهر وبه جزم في «الوجيز»: أنَّه لا يجوز، نقل عنه إسحاق بن إبراهيم أنَّه قال: لا أرى السَّلَم إلاَّ فيما يُكال، أو يُوزَن، أو يُوقَف عليه (¬١).

قال أبو الخطَّاب: معناه يُوقَف عليه بحدٍّ معلومٍ لا يختلف؛ كالزَّرع، فأمَّا الرُّمَّانُ والبَيْضُ فلا أرى السَّلم فيه، ولأنَّ الفواكهَ تختلف بالصِّغَر والكِبَر، والبقولَ تختلفُ، ولا يُمكن تقديرُها بالحُزَم، فتكون كالجواهر.

والثَّانية نقلها ابنُ منصورٍ: جواز السَّلَم فيها (¬٢)؛ لأنَّ التَّفاوُت في ذلك يسير، ويمكن ضبطُه بالصِّغَر والكِبَر، وبعضُه بالوزن؛ كالبُقول.

وأمَّا الجُلود؛ فلا يصحُّ السَّلَم فيها في الأَشْهَر؛ لأنَّه مختَلِفٌ، فالورِكُ (¬٣) قَوِيٌّ، والصَّدْرُ ثَخِينٌ رخْوٌ، والبطنُ رقيقٌ ضعيفٌ، والظَّهر أقْوَى، فيحتاج إلى وصْفِ كلِّ مَوضِعٍ منه، ولا يمكن ذَرْعُه؛ لاخْتِلاف أطرافه.

والثَّانية: يجوز، نصَرَه في «الشَّرح»؛ لأنَّ التَّفاوُت في ذلك معلومٌ، فلم يمنَع الصِّحَّة؛ كالحيوان.

وفي الأطراف الخلاف؛ كالرُّؤوس (¬٤):

إحداهما (¬٥): لا يَصِحُّ؛ لأنَّ اللَّحمَ فيه قليلٌ، وليس بموزونٍ، عكس اللَّحم.

والثَّانية: يجوز؛ لأنَّه لحمٌ فيه عظْمٌ يجوز شراؤه، فجاز السَّلَم فيه؛ كبقيَّة

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 295 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.