اللَّحم، وعليه لا فرق بين كونه مطبوخًا أو مشوِيًّا أو غيره.
(وَفِي الْأَوَانِي الْمُخْتَلِفَةِ الرُّؤُوسِ وَالْأَوْسَاطِ؛ كَالْقَمَاقِمِ)، واحده (¬١): قُمْقُمٌ؛ بضَمِّ القَافَينِ يكون ضيِّقَ الرَّأس، وهو ما يُسخَّنُ فيه من نحاسٍ، (وَالْأَسْطَالِ)، واحدُها: سَطْلٌ، وهو على هَيئة التَّور، له عُرْوةٌ، (الضَّيِّقَةِ الرُّؤُوسِ) فيهما، (وَمَا يَجْمَعُ أَخْلَاطًا)، واحدُها: خِلْطٌ؛ بكسر الخاء، (مُتَمَيِّزَةً؛ كَالثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ مِنْ نَوْعَيْنِ؛ وَجْهَانِ)، وكذا في «الفروع»:
أحدهما (¬٢): لا يَصِحُّ في الأوَّلين، قدَّمه في «الشَّرح»، وجزم به في «الوجيز»؛ لأِنَّ الصِّفة لا تأتي عليها.
والثَّاني: بلى؛ لأنَّ التَّفاوُت في ذلك يسيرٌ، ويُمكن ضبطُها بارتفاع حائطها ودَور أسفلها وسَعَة رأسها (¬٣).
وعلى الأولى: يصحُّ فيما لا يختلف؛ كالهاوَن (¬٤)، والسَّطل المربَّع؛ لإمكان ضبطه.
والأصحُّ جواز السَّلَم في الثِّياب المنسوجة من نوعَين؛ كالكُتَّان والقُطْن ونحوهما؛ لأنَّ ضبطها ممكِنٌ، وفي معناه النُّشاب والنَّبل المريَّشَين، وخِفافٍ، ورماحٍ.
وقال القاضي: لا يصِحُّ كالمعاجين. والفَرْقُ واضِحٌ.
(وَلَا يَصِحُّ فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ؛ كَالْجَوَاهِرِ كُلِّهَا)؛ كاللُّؤْلؤ، والياقوت، والزَّبَرْجَد، والبِلَّوْر؛ لأِنَّه يختلِف اخْتِلافًا متبايِنًا بالكِبَر والصِّغَر، وحُسْن