Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 297

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم

التَّدوير، وزيادة ضَوئها، ولا يمكن تقديرُها بشيء (¬١) معيَّنٍ؛ لأنَّه يختلف (¬٢)، وفي العقيق (¬٣) وجْهانِ.

(وَالْحَوَامِلِ مِنَ الْحَيَوَانِ)؛ لأِنَّ الصِّفة لا تأتي على ذلك، والولد مجهولٌ غيرُ محقَّقٍ.

وفيه وجْهٌ؛ لأنَّ الحملَ لا حُكم له مع الأمِّ، بدليل البيع.

ولا يصحُّ في أَمَةٍ وولدها؛ لنُدْرة جمعهما الصِّفَةَ.

(وَالْمَغْشُوشِ مِنَ الْأَثْمَانِ)؛ لأنَّ غِشَّه يمنعُ العلمَ بالقدر المقصود منه، فلم يصحَّ، ولِمَا فيه من الغَرَر.

وظاهره: يصحُّ فيها حيث لم تكن مغشوشةً، ويكون رأسُ المال غيرَها.

(وَغَيْرِهَا)؛ كاللَّبن المَشُوب بالماء، والحنطة المختلِطة (¬٤) بالزِّوان (¬٥)؛ لأنَّه مجهولٌ لا ينضبط بالصِّفة.

(وَمَا يَجْمَعُ أَخْلَاطًا غَيْرَ مُتَمَيِّزَةٍ؛ كَالْغَالِيَةِ، وَالنَّدِّ (¬٦)، وَالْمَعَاجِينِ)؛ لعدم ضبطِها بالصِّفة، وفي معناه: القِسِيُّ المشتمِل على الخشب، والقرن، والعقب، والغراء، والتوز؛ للعجز عن ضبط مقادير ذلك وتمييزه.

وفيه وجه: يصحُّ كالثِّياب.

وفي شهد، وكتان، وقنب بقضبانه (¬٧)؛ وجهان.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 297 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.