Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 426

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان
  3. فصل في الكفالة

وقال القاضي: يرفعه إلى الحاكم فيسلِّمه (¬١) إليه، فإن لم يجده أشهد.

(إِلاَّ أَنْ يُحْضِرَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ، وَفِي قَبْضِهِ ضَرَرٌ)، مثل أن تكون حجَّةُ الغريم غائبةً، أو لم تكن (¬٢) يوم مجلس الحكم، أو الدَّين مؤجَّلٌ، أو هناك ظالِمٌ يمنعه منه، فلا يلزم قبوله؛ كالمسلَم فيه.

وعُلِمَ منه: أنَّ الكفالةَ تَصِحُّ مؤجَّلةً، لكِنْ يُعتَبَرُ أن يكون معلومًا، فلو جعله إلى أجلٍ مجهولٍ؛ لم يَصِحَّ، وإن جعله إلى الحَصَاد ونحوه؛ خُرِّج على الخلاف.

قال في «الشَّرح»: والأَوْلى صحَّتُه هنا؛ لأِنَّه تبرُّعٌ من غير عِوَضٍ، فصحَّ كالنَّذر.

ثمَّ إن عَيَّنَ مكانًا لتسليمه؛ تعيَّن، ولم يبرأ بإحضاره في غيره، وإن أطلق تعيَّن مكان العقد.

وقال القاضي: يبرأ بإحضاره بمكانٍ آخَرَ من البلد.

وعنه: وغيره، وفيه سلطانٌ، اختاره جماعةٌ.

وقيل: إن كان عليه ضرَرٌ في إحضاره بمكانٍ آخَرَ؛ لم يَبْرَأْ.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: إن كان المكفولُ به في حبس (¬٣) الشَّرع فسلَّمه إليه فيه بَرِئَ، ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمَّة، ويُمَكِّنُه الحاكِمُ من إخراجه ليُحاكِم غريمَه، ثمَّ يردُّه (¬٤).

وإن ضمن معرفتَه؛ أخذ به، نقله أبو طالِب (¬٥) والشَّيخان؛ كالكفيل.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 426 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.