ودلَّ على أنَّه لا يُحدِث ساقيةً في وَقْفٍ، وذكره القاضي وابن عَقيلٍ؛ لأِنَّه لا يملكها كالمُؤْجَرة، وجوَّزه في «المغني»؛ لأِنَّ الأرضَ له، ويتصرَّف فيها كيف شاء ما لم ينقل (¬١) الملك.
فدلَّ على (¬٢) أنَّ الباب والخَوخة ونحوهما: لا يجوز في مُؤْجَرةٍ، وفي موقوفةٍ الخِلافُ، أو يجوز قولاً واحدًا، قال في «الفروع»: وهو أَوْلى.
والظَّاهِرُ: أنَّه لا تُعتَبَر المصلحةُ وإذْن الحاكم، بل عدم الضَّرَر.
تنبيهٌ: يَحرُم إجراء مائه في أرض غيره بلا إذنه؛ كتضرُّره (¬٣) أو أرضه (¬٤)، وكزرعه في أرض غيره.
وعنه: لا؛ لقول عمر، رواه مالكٌ (¬٥).
والأوَّلُ أقْيَسُ؛ لأِنَّه مُوافِقٌ للأصول، وقول عمر خالفه محمَّد بن مسلمة (¬٦).
فعلى الثَّانية: تُعتَبَر الضَّرورة، جزم به في «الشَّرح»، وقيل: مع الحاجة، ولو مع حفر (¬٧).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 464 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2942)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.