الأمور المحدَثة»، وأوَّلُ من حَبَسَ عليه شُرَيحٌ (¬١)، وكان الخَصْمانِ يتلازَمانِ (¬٢)، قال ابنُ هُبَيرةَ: (فأمَّا الحبس الآن على الدَّين، فلا أعرف أنَّه يجوز عند أحد من المسلمين، وأنا على إزالته حريصٌ) (¬٣).
ورُدَّ: بأنَّ الحَبْسَ عليه مذهبُ مالِكٍ، والشَّافعيِّ، والنُّعمان، وأبي عُبَيدٍ، وعُبَيد الله بن الحسن، وغيرهم (¬٤).
(فَإِنْ أَصَرَّ) على الحَبْس، ولم يَقْضِ الدَّينَ؛ (بَاعَ) الْحَاكِمُ (مَالَهُ، وَقَضَى دَيْنَهُ)؛ لِمَا رَوَى كَعْبُ بنُ مالِكٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ حَجَرَ على مُعاذٍ مالَه، وباعه في دَينٍ كان عليه» رواه الخَلاَّلُ والدَّارَقُطْنِيُّ من رواية إبراهيم بن مُعاويةَ، وقد ضُعِّف، ورواه الحاكِمُ، وقال: (على شَرْطِهما) (¬٥).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 485 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2963)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.