Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 547

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

رواه أبو داودَ (¬١)، ولأِنَّ حقَّ الزَّوج يتعلَّق بمالها ويَنتفِعُ به، وإذا أَعْسَرَ بالنَّفقة أنظرتْه، فجرى مجرى حقوق الورثة المتعلِّقة بمال المريض.

وجوابُه: بأنَّ شُعَيبًا لم يُدرِكْ عبدَ الله بنَ عَمْرٍو، وليس لهم حديثٌ يَدُلُّ على تحديد (¬٢) المنْع بالثُّلث، وقياسُهم على المريض فاسِدٌ؛ لأِنَّ المرضَ سببٌ يُفْضِي إلى وصول المال إليهم بالميراث، والزَّوجيَّة إنَّما تجعلُه من أهل الميراث، فهي أحَدُ وَصْفَي العِلَّة، فلا يَثْبُت الحكمُ بمجرَّدها، كما لا يَثْبُت لها الحَجْرُ على زَوجها.

وظاهِرُه: أنَّه لا يَمْلِك مَنْعَها في التَّبرُّع بما دون الثُّلث.

وعنه: بلى، صحَّحها في «عيون المسائل»، قال: لا تَهَبُ شَيئًا إلاَّ بإذْنِه، ولا يَنفُذُ عِتْقُها إلاَّ بإذْنه؛ لظاهر الخبر.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 547 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.