Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 548

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الإذن

(فَصْلٌ فِي الْإِذْنِ)

(يَجُوزُ لِوَلِيِّ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، جزم به في «الوجيز»، وهو المرجَّح؛ لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى … (٦)﴾ [النِّسَاء: ٦]؛ أي: اخْتَبِروهم لِتَعْلَمُوا رُشْدَهم، وإنَّما يُتَحقَّقُ ذلك بتفويض الأمر إليهم من البيع والشِّراء ونحوه، ولأِنَّه عاقِلٌ محجورٌ عليه، فصحَّ تصرُّفه بإذن وليِّه؛ كالعبد.

والثَّانية: لا يَصِحُّ حتَّى يَبلُغَ؛ لأِنَّه غَيرُ مكلَّفٍ؛ كغير المميِّز، ولأِنَّ العقلَ لا يُمكِن الوقوفُ منه على الحدِّ الَّذي يصلح به التَّصرُّف لِخَفائه، فجَعَلَ الشَّارِعُ له ضابِطًا، وهو البلوغُ.

فعلى المذهب: لو تصرَّف بلا إذن لم يصِحَّ. وقيل: بلى ويَقِفُ على الإجازة، وبَنَاهُما في «الشَّرح» على تصرُّف الفُضولِيِّ.

(وَيَجُوزُ ذَلِكَ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ)، بِغَير خلافٍ نَعلَمُه (¬١)؛ لأِنَّ الحَجْر عليه إنَّما كان لحقِّ السَّيِّد، فجاز له التَّصرُّف بإذْنه؛ لزوال المانِع.

(وَلَا يَنْفَكُّ عَنْهُمَا الْحَجْرُ إِلاَّ فِيمَا أَذِنَ لَهُمَا فِيهِ، وَفِي النَّوْعِ الذِي أُمِرَا بِهِ)؛ لأِنَّ كلَّ واحِدٍ منهما تصرف (¬٢) بالإذن من (¬٣) جهة آدَمِيٍّ، فَوَجَبَ أنْ يَختَصَّ بما أَذِن له فيه وأمَرَه به، دون غيره؛ كالوكيل والمضارِب.

وفي «الانتصار» روايةٌ: إنْ أذِن لعبده في نَوعٍ، ولم يَنْهَ عن غيره؛ مَلَكَهُ؛ أي (¬٤): جاز أن يتَّجِرَ في غيره، ويَنفَكُّ عنه الحجر مطلَقًا؛ لأِنَّ إطْلاقَ الإذن

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 548 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.