Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 549

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الإذن

لا يتبعَّضُ كبلوغ الصَّبيِّ.

وجوابُه: بأنَّه يَنْتقِضُ بما (¬١) إذا أذِن له في شراء ثَوبٍ يلبسه ونحوه، والرِّقُّ سبب الحَجْر، وهو موجودٌ.

وظاهر كلامهم: أنَّه كمضارِبٍ في البيع نسيئةً وغيرِه.

ودلَّ كلامُه: على أنَّه إذا كان لاِثْنَينِ، فأذِن له أحدُهما؛ أنَّه لا يجوز له التَّصرُّف؛ لأِنَّه يقع بمجموعه.

(وَإِنْ أُذِنَ لَهُ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ (¬٢) أَنْ يُؤْجِرَ نَفْسَهُ، وَلَا يَتَوَكَّلَ لِغَيْرِهِ)؛ لأِنَّه عَقْدٌ على نفسه، فلا يَمْلِكُه إلاَّ بالإذن (¬٣)؛ كبيع نفسه وتزويجه، ولأِنَّ ذلك يَشْغَلُه عن التِّجارة المقصودة بالإذْن، وفي إيجار عبيده وبهائمه خلافٌ في «الانتصار».

وفي صحَّة شراءِ مَنْ يعتق على سيِّده وامرأته، وزَوج ربَّة المال؛ وجهان؛ أصحُّهما: صحَّتُه.

وعليه: إن صحَّ وعليه دَينٌ؛ فقيل: يعتق، وقيل: يُباع فيه، ومثلُه مُضارِبٌ، والأَشْهَر يصحُّ كمن نذر عِتقَه وشراءه مَنْ حلف لا يملكه.

(وَهَلْ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ بِنَفْسِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ (¬٤):

أحدهما: لا يجوز، جَزَم به في «الوجيز»؛ لأِنَّه متصرفٌ (¬٥) بالإذْن، فاخْتَصَّ بما أُذِن فيه.

والثَّاني: بلى؛ لأِنَّه ملك (¬٦) التَّصرُّف بنفسه، فمَلَكه بنائبه؛ كالمالك

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 549 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.