Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 578

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة

(كَالْمُضَارِبِ) على الأصحّ فيه، والفَرْقُ بَينَهما: مِنْ حَيثُ إنَّ المقصودَ في المضارَبة الرِّبْحُ، وهو في النَّساء أكثرُ، ولا يتعيَّن (¬١) ذلك في الوكالة، بل ربما كان المقصودُ تحصيلَ الثَّمن لِدَفْع حاجته، فيفوت بتأخير الثَّمن، ولأِنَّ اسْتِيفاءَ الثَّمن في المضارَبة على المضارِب، فيعود الضَّرَرُ عليه، واسْتِيفاءَ الثَّمَن في الوكالة على الموكِّل، فيعود ضَرَرُ الطَّلب عليه، وهو لم يَرْضَ به.

وهذا الخِلافُ إنَّما هو مع (¬٢) الإطلاق، فلو عَيَّنَ له شَيئًا؛ تعيَّن، ولم تَجُزْ مُخالَفتُه؛ لأِنَّه مُتَصرِّفٌ بإذنه.

فائدةٌ: إذا ادَّعَيا الإذْنَ في ذلك؛ قُبِلَ قَولُهما، وقيل: قَولُ المالِك.

(وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ بِأَنْقَصَ مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ؛ صَحَّ)، نَصَّ عليه (¬٣)، وقدَّمه في «المحرَّر»، وصحَّحه ابْنُ المنَجَّى؛ لأِنَّ مَنْ صَحَّ بَيعُه بِثَمَن المِثْل؛ صَحَّ بدونه كالمريض، (وَيَضْمَنُ (¬٤) الوكيلُ (النَّقْصَ)؛ لأِنَّ فيه جَمْعًا بَينَ حظِّ المشتري بعدم الفَسْخ، وحَظِّ البائع بوجوب التَّضْمين، وأمَّا الوكيلُ فلا يُعتبَرُ حظُّه؛ لأِنَّه مُفرِّطٌ.

وفي قَدْره وجهان:

أحدُهما: ما بَينَ ثمن المثل وما باعه.

والثَّاني: ما يَتَغابَنُ النَّاسُ به وما لا يتغابَنونَ؛ لأِنَّ ما يَتَغابَنُ النَّاسُ به عادةً كدِرْهَمٍ في عَشَرَةٍ، فإنَّه يَصِحُّ بَيعُه به، ولا ضَمانَ عليه؛ لأِنَّه لا يُمكِنُ التَّحرُّزُ منه، فلو حضر مَنْ يَزيدُ على ثمن المِثل؛ لم يَجُزْ أنْ يَبيعَه به؛ لأِنَّ عليه طَلَبَ الحظِّ لموكِّله.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 578 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.