Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 579

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة

فلو باع به، ثُمَّ حضر مَنْ يزيد في مُدَّة الخيار؛ لم يَلزَمْه فَسْخُ العقد على الأشهر؛ لأِنَّ الزِّيادةَ مَنْهِيٌّ عنها.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لاَّ يَصِحَّ)، هذا روايةٌ عنه، وصحَّحها في «المغني»، وذكر في «الشَّرح»: أنَّها أقْيَسُ، وفي «الفروع»: هي أظْهَرُ؛ لأِنَّه بَيعٌ غَيرُ مَأْذُونٍ فيه، أشْبَهَ بَيعَ الأجنبيِّ.

وقيل: هو كتصرُّف الفُضولِيِّ، نَصَّ عليه (¬١).

فإنْ تَلِفَ فضمن (¬٢) الوكيلُ؛ رَجَعَ على مُشْتَرٍ؛ لتَلَفه (¬٣) عنده.

وعلى الصِّحَّة: لا يَضْمَنُ عبدٌ لسيِّده، ولا صبِيٌّ لنفسه.

(وَإِنْ بَاعَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ؛ صَحَّ)؛ لأِنَّه باعَ المأْذونَ، وزاده خَيرًا زيادةَ مَنفَعةٍ، ولا تَضُرُّه، والعُرْفُ يَقْتَضيهِ، أشْبَهَ ما لو وكَّله في الشِّراء؛ فاشْتَراه (¬٤) بدون ثَمَن المِثْل، أو بأنْقَصَ مِمَّا قدَّره له.

(سَوَاءٌ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ الذِي أَمَرَهُ بِهِ)؛ كَمَنْ أذِن له في البيع بمائة درهمٍ، فباعه بها وبعَشَرَة أُخْرَى، (أَوْ لَمْ تَكُنْ)؛ كدينارٍ وثَوبٍ.

وقيل: لا يَصِحُّ من غير جنس الأثْمان.

تنبيهٌ: يَجُوز للوكيل البَيعُ والشِّراءُ بشَرْطِ الخِيارِ له، وقيل: مُطْلَقًا، وتزكيةُ بينةِ (¬٥) خصمِه، ومخاصَمةٌ في ثمنِ مَبِيعٍ بان مُسْتَحَقًّا في وَجْهٍ.

وإنْ شَرَط الخيارَ؛ فلموكِّله، ولنفسه؛ لهما، ولا تَصِحُّ لنفسه فقطْ، ويَختصُّ بخيار مجلسٍ، ويَخْتَصُّ به موكِّلُه إن حَضَرَه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 579 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.