Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 605

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة
  3. فصل

فَضَاعَا؛ فلا شَيءَ عليه (¬١).

وقال القاضي: إنْ خَلَطَها بما لا تَتَمَيَّزُ (¬٢)؛ ضَمِنَها إنْ كان بِغَير إذْنِه؛ كالوَدِيعة.

الثَّانيةُ: الوكالةُ والعَزْلُ لا يَثْبُتُ (¬٣) بخبر الواحد. وقيل: بلى.

فعلى الأول (¬٤) إنْ أُخْبِر بِتَوكيلٍ وظَنَّ صِدْقَه؛ تَصَرَّفَ بشَرْطِ الضَّمان إنْ أنْكَرَ الموكِّل (¬٥).

وقال الأَزَجِيُّ: إذا تَصَرَّف بِناءً على هذا الخبر فهل يَضْمَنُ؟ فيه وجْهانِ.

الثَّالِثةُ: إذا شَهِدَ بها اثْنانِ، ثُمَّ قال أحدُهما: عَزَلَه؛ لم تَثْبُتْ وكالتُه.

ويتوجَّه: بلى، كقَوله بعد الحُكم بصحَّتها، وكقول واحدٍ غيرِهما.

فلو قالا: عَزَلَه؛ ثَبَتَ العزْلُ.

ولو أقاما الشَّهادةَ حِسْبَةً (¬٦) بلا دَعْوَى الوكيل، فشَهِدَا عند حاكِمٍ أنَّ فُلانًا الغائبَ وَكَّلَ هذا، فإنِ اعْتَرَف، أوْ قال: ما عَلِمْتُ هذا، وأنا أتصرَّفُ عنه؛ ثَبَتَت الوكالةُ، وعَكْسُه: ما لم أعْلَمْ صِدْقَه (¬٧)، وإنْ أطْلَقَ؛ طُولِب بالتَّفْسير (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 605 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.