Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 617

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

ولا أُجْرةَ للثَّاني على ربِّه، وعَنْهُ: بَلَى. وقيل: على الأوَّل مع جَهْله؛ كدَفْعِ (¬١) غاصِبٍ، ومع عِلْمِه لا شَيءَ له، ورِبْحُه لِرَبِّه، وعلى الأوَّل (¬٢).

كما لا يَجوزُ له خَلْطُ مَالِ الشَّرِكَة بماله ولا مالِ غَيرِه؛ لأِنَّه يتضمَّنُ إِيجابَ حُقوقٍ في المالِ، وليس هو من التِّجارَةِ المأْذُونِ فِيهَا.

وعَنْهُ: يَجوزُ بمالِ نَفْسِه؛ لأِنَّه مَأْمُورٌ، فَيَدْخُلُ فِيما أُذِنَ فِيهِ، ذَكَرَه القاضِي.

(وَلَا يَأْخُذُ بِهِ سَفْتَجَةً)؛ لأِنَّ فيها خَطَرًا، ومَعْناهُ: أنْ يَدفَعَ إلى إنْسانٍ شَيئًا مِنْ مالِ الشَّرِكَة، ويأخُذَ منه كتابًا إلى وَكِيلِهِ ببلَدٍ آخَرَ لِيَسْتَوْفِيَ منه المالَ، (وَلَا يُعْطِيهَا)؛ بأنْ يأخُذَ من إنْسانٍ بِضاعةً، ويُعْطِيَه بثَمَنِ ذلِكَ كِتابًا إلى وَكِيلِهِ ببلَدٍ آخَرَ لِيَسْتَوْفِيَ منه ذلِكَ، (إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ)؛ لأِنَّه يَصِيرُ من التِّجارَةِ المأْذُونِ فِيهَا، وهو راجِعٌ إلى الكِتابَةِ وما بَعْدَها.

والصَّوابُ: الصِّحَّةُ مُطْلَقًا فيهما لِمصْلَحةٍ، كخوفِ طريق (¬٣) ونحوِه في الأُولى.

فائدةٌ: ما يُخرِجُه الشَّريكُ على المال من الشَّيل، والحَطِّ، والعُشْر، والخِفارَةِ، وما يَتَعَلَّقُ بالبَذْرَقَة (¬٤)؛ يَحْتَسِبُ به على شَرِيكِهِ، قالَهُ في «الفُصول» (¬٥).

(وَهَلْ لَهُ أَنْ يُودِعَ، أَوْ يَبِيعَ نَسَاءً، أَوْ يُبْضِعَ، أَوْ يُوَكِّلَ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ بِنَفْسِهِ (¬٦)، أَوْ يَرْهَنَ، أَوْ يَرْتَهِنَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، وفِيهِ مَسائِلُ:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 617 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.