والثِّيَابِ، ونَحْوِها؛ لأِنَّ «النَّبيَّ ﷺ اسْتَعارَ مِنْ أبِي طَلْحةَ فَرَسًا» (¬١)، و «مِنْ صَفْوانَ أَدْراعًا» (¬٢)، وسُئِل عن حَقِّ الإبلِ، فقال: «إعارةُ دلوها (¬٣)، وإطْراقُ فَحْلِها» (¬٤)، فَثَبَتَ ذلِكَ في المنصوصِ عَلَيهِ، والباقِي قِياسًا.
وتَدخُل (¬٥) فِيهِ: إعارةُ النَّقدَينِ للوَزْن، فإن استعارهما (¬٦) للنَّفقة؛ فَقَرْضٌ، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح».
وقِيلَ: لا يَجُوزُ.
ونَقَلَ صالِحٌ: مِنْحَةُ لَبَنٍ هو العارِيةُ، ومِنْحَةُ وَرِقٍ هو القَرْضُ (¬٧).
(إِلاَّ مَنَافِعَ الْبُضْعِ)؛ لأِنَّ الوطْءَ لا يَجُوزُ إلاَّ في نِكاحٍ أوْ مِلْكِ يَمِينٍ،