Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 150

  1. كتاب العارية

وكِلاهُما مُنْتَفٍ، فَلَمْ يَجُزْ إجْماعًا (¬١).

(وَلَا تَجُوزُ إِعَارَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرٍ)؛ لأِنَّه لا يَجُوزُ لَهُ اسْتِخْدامُه، فكذا إعارَتُه.

وقِيلَ: هو كإجارَتِه.

وقِيلَ: بالكَراهَة.

وما حَرُم اسْتِعْمالُه لمُحْرِمٍ (¬٢).

وقيل: وكَلْبًا لِصَيدٍ، وفَحْلاً لِضِرابٍ.

فَرْعٌ: تَجِبُ إعارةُ مُصْحَفٍ لِمَنْ احْتاجَ إلى القِراءة فِيهِ ولم يَجِدْ غَيرَهُ، ذَكَرَهُ القاضِي وغَيرُه.

(وَيُكْرَهُ (¬٣) إِعَارَةُ الْأَمَةِ الشَّابَّةِ لِرَجُلٍ غَيْرِ مَحْرَمِهَا)؛ لأِنَّه لا يُؤمَنُ عَلَيها.

وقِيلَ: يَحْرُمُ، وصَوَّبَه بعضُهم، لا سِيَّمَا لِشَابٍّ، خُصوصًا الأَعْزَب.

ولَا بَأْسَ بِشَوهاءَ وكبيرة (¬٤)؛ لأِنَّه لَا يُشْتَهَى مِثْلُها.

وظاهِرُه: أنَّه لا يُكْرَهُ (¬٥) إعارتُها لاِمْرأَةٍ، ولا ذِي مَحْرَمٍ؛ لأِنَّه مَأْمُونٌ عَلَيهَا.

(وَ) يُكْرَهُ (¬٦) (اسْتِعَارَةُ وَالِدَيْهِ (¬٧) إذا كانَا رَقِيقَينِ، أوْ أحَدِهِما (لِلْخِدْمَةِ)؛ لأِنَّه يُكرَهُ اسْتِخْدامُهما، فكذا اسْتِعارَتُهما لِذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 150 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.