وهذا إجْماعٌ فقُدِّم (¬١) على القياس.
وخَصَّ في «الرَّوضة» هذه الرِّوايةَ: بعَين الفَرَس، وأنَّ عَيْنَ غَيرِها بما نَقَصَ، لكِنْ (¬٢) أحمدُ قالَهُ في عَينِ الدَّابَّة كقَول عُمَرَ (¬٣).
(وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ)؛ أيْ: أنَّه يَضْمَنُ نَقْصَه بالقِيمة، رقيقًا كان أو غيرَه، وحديثُ زَيدٍ لا نَعرِفُ صحَّتَه، بدليلِ احْتِجاجِ أحمدَ بقول عُمَرَ دونَه (¬٤)، مع أنَّ قَولَ عُمَرَ محمولٌ على أنَّ ذلك كان قَدْرَ نقصها، كما رُوِيَ عنه: «أنَّه قَضَى في العين القائمةِ: بخمسين دينارًا» (¬٥)، ولو كان تقديرًا لوجب (¬٦) في العَين نصفُ الدِّية؛ كعَينِ الآدَمِيِّ.
(وَإِنْ نَقَصَتِ الْعَيْنُ لِتَغَيُّرِ الْأَسْعَارِ؛ لَمْ يَضْمَنْ، نَصَّ عَلَيْهِ (¬٧) وهو قولُ