Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 193

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

جمهور العلماء؛ لأِنَّه ردَّ العَينَ بحالِها، لم ينقص منها (¬١) عَينٌ ولا صفةٌ، فلم يَلزَمْه شَيءٌ؛ كسَمِينٍ هَزَلَ، فزادت (¬٢).

وعنه: بلى، ذَكَرَها ابنُ أبي موسى، وقاله أبو ثَورٍ، كعَبدٍ خَصاهُ، فزادت قيمتُه.

وقيل: مع تَلَفِه.

(وَإِنْ نَقَصَتِ الْقِيمَةُ لِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ، ثُمَّ عَادَتْ بِبُرْئِهِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) إلاَّ ردَّه؛ لأِنَّه لم يُذهِبْ ما له قِيمةً، والعَيبُ الَّذي أوْجَبَ الضَّمانَ زال في يده، وكما لو انْقَلَع سِنُّه ثمَّ عاد.

ونَصُّه: يضمن النَّقصَ (¬٣)؛ كزيادةٍ في يده على الأصحِّ.

فعلى الأوَّل: لو ردَّ المغصوبَ مَعِيبًا، وزال عَيبُه في يَدِ مالِكِه، وكان أَخَذَ الأَرْشَ؛ لم يَلزَمْه ردُّه؛ لأِنَّه اسْتَقرَّ ضَمانُه بردِّ المغصوب، وإن لم يأخُذْه؛ لم يَسقُطْ ضمانُه لذلِكَ.

(وَإِنْ زَادَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى؛ مِثْلَ: أَنْ تَعَلَّمَ صَنْعَةً، فَعَادَتِ الْقِيمَةُ؛ ضَمِنَ النَّقْصَ)؛ لأِنَّ الزِّيادةَ الثَّانيةَ من غَيرِ جِنْس الأُولى، فلم يَنجَبر (¬٤) بها.

(وَإِنْ زَادَتِ الْقِيمَةُ لِسِمَنٍ أَوْ نَحْوِهِ)، مِنْ تَعلُّمِ صَنْعةٍ؛ كغَصْبِه عَبْدًا قِيمتُه مائَةٌ، فزادت قِيمتُه بِما ذُكِر حتَّى صارتْ مائَتَينِ، (ثُمَّ نَقَصَتِ) القيمةُ بنُقْصانِ بَدَنِه، أوْ نِسْيانِ ما تَعَلَّمَه حتَّى صارَتْ قَيمتُه مائةً؛ (ضَمِنَ الزِّيادَةَ) مع ردِّه؛ لأِنَّها زيادةٌ في نفس المغْصوبِ، فَلَزِمَ الغاصِبَ ضمانُها، كما لو طالَبَه بردِّها فلم يَفعَلْ، وكما لو كانت موجودةً حالَ الغَصْب.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 193 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.