Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 280

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا

وعنه: حتَّى الحي، قاله القاضي، وفي «المغني»: (لا نعلم لقائل هذا القولِ حُجَّةً مُوجِبَةً (¬١)، وأهل العلم على خلافه).

وفيه وجه: لا يستحبُّ مطلقًا، قال أحمد وابن المَدِينِيِّ: (لا يَثبُت فيه شيء) (¬٢).

(وَالْمَجْنُونِ، والمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ)، بغير خلاف نعلمه، قال ابن المنذر (¬٣): (ثبت أنَّ النَّبيَّ ﷺ اغتسل من الإغماء) متَّفق عليه من حديث عائشة (¬٤)، وليس بواجب.

والجُنونُ في معناه بل أولى؛ لأنَّ زوال العقل في نفسه لا يوجبه؛ كالنَّوم، ووجودُ الإنزال مشكوكٌ فيه، فلا يزال عن اليقين وإن وجد معه بلَّة على المعروف من المذهب قاله الزَّرْكشي؛ لأنَّه يحتمل أن يكون لغير شهوة أو مرض.

فإن (¬٥) تيقَّن معهما الإنزال؛ وجب؛ لأنَّه من جملة الموجبات؛ كالنَّائم.

وعنه: يجب مطلقًا؛ لأنَّ الأصل من أفعاله ﵇ الوجوب، وتكرَّر - مع مشقَّتِه - ولم يَتركْه.

(وَغَسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ)؛ لما رُوي: «أنَّ أمَّ حَبِيبة ﵂ استُحِيضَتْ، فسألت النَّبيَّ ﷺ عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل (¬٦) عند كلِّ صلاة» متَّفق عليه (¬٧)، ففهِمتْ مِنْ الأمرِ به؛ الاغتسالَ لكلِّ صلاة،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 280 (SanadKitab #1262, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.