وفي غير الصَّحيح: «أنَّه أمرها به لكلِّ صلاة»، وعن عائشة: أنَّ زينب بنت جحش استحيضت، فقال لها النَّبيُّ ﷺ: «اغتسلي لكلِّ صلاة» رواه أبو داود (¬١)، وليس بواجب؛ لأنَّه لو كان واجبًا لبيَّنه.
وعنه: بلى؛ لأمره ﵇ زينبَ وأختَها به، وهو قولُ طائفةٍ من الصَّحابة والتابعين (¬٢)، وهو أشدُّ ما قيل فيها، وذكر ابن أبي موسى: أنَّ انقطاع دم الاستحاضة يوجب الغسل.
(وَالْغُسْلُ لِلْإحْرَامِ)؛ لما روى زيد بن ثابت: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ تجرَّد لإهلاله، واغتَسل» رواه التِّرمذي وحسَّنه، لكنَّه من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو مُتكلَّم فيه (¬٣).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 281 (SanadKitab #1262, hlm. urut 337)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.