وسواء كان بحجٍّ أو عمرة أو بهما، وظاهره: ولو مع حيض أو نفاس، «لأنَّ أسماء نُفِست بالشجرة، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتُهلَّ» رواه مسلم من حديث عائشة (¬١).
لا يقال: أمرها به لأجل النِّفاس، فلا ينتهِض دليلًا؛ لأنَّ حدث النِّفاس مستمر، والغسل لا يؤثِّر فيه، فتعيَّن (¬٢) ما قلنا.
(وَلِدُخُولِ مَكَّةَ)؛ أي: حَرَمِها؛ «لفعله ﵇» متَّفَقٌ عليه من حديث ابن عمر، وكان يفعله (¬٣)، ولو مع حيض، قاله في «المستوعب». واختار الشَّيخ تقي الدِّين: لا (¬٤).
(وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ)، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر (¬٥)، ورواه الشافعي عن عليٍّ، ورواه ابن ماجه مرفوعًا (¬٦).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 282 (SanadKitab #1262, hlm. urut 338)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.