(وَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ، وَرَمْيِ الْجِمَارِ، وَالطَّوَافِ)؛ لأنَّها مواضِعُ (¬١) يجتمع لها (¬٢) النَّاس ويزدحمون، فيَعْرَقون (¬٣)، فيؤذِي بعضُهم بعضًا به، فاستُحبَّ كالجمعة، وهو شامل لطواف الزيارة والوداع.
وظاهره: أنَّه لا يستحبُّ لغير ذلك، ولكن نقل صالح عن أبيه: أنَّه يستحبُّ لدخول الحرم (¬٤).
وفي «مَنْسَك ابنِ الزَّاغُونِيّ»: ولِسَعْيٍ (¬٥). وفيه وفي «الإشارة» و «المذهب»: وليالي منًى.
وعنه: ولحجامة، ونصَّ أحمد: ولزيارة قبر النَّبيِّ ﷺ (¬٦).
وقيل: ولكلِّ اجتماع مستحب، قال في «الرعاية»: في قياس المذهب.
فرع: يَتيمَّمُ للكلِّ في الأصحِّ؛ لحاجة، نقله صالِحٌ في الإحرام (¬٧)، ولِما يسنُّ الوضوء له لعذر، وظاهر ما قدَّمه في «الرعاية»: لا لغير العذر (¬٨).