Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 284

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل في صفة الغسل

(فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْغُسْلِ)

لمَّا تمَّم الكلام على الواجب والمستحَبِّ؛ شرع في بيان صفته، والعلم بالموصوف متقدِّم (¬١) على العلم بالصفة.

(وَهُوَ (¬٢) ضَرْبَانِ):

(كَامِلٌ)، سُمِّي كامِلًا لاشتماله على الواجبات والسنن، (يَأْتِي فِيهِ بِعَشْرَةِ أَشْيَاءَ)، وكذا في «المحرر» و «الوجيز»، وجعلها في «الكافي» تسعةً، وفيه حديث عائشةَ وميمونةَ متَّفق عليهما (¬٣):

(النِّيَّةِ)، وهو أن ينوي رفع الحدث، أو استباحة ما لا يشرع إلا (¬٤) به؛ كقراءة القرآن ونحوها.

(والتَّسْمِيَةِ)، قال أصحابنا: هي هنا كالوضوء؛ قياسًا لإحدى الطَّهارتين على الأخرى.

وفي «المغني»: (أنَّ حكمها هنا أخف؛ لأنَّ حديث التَّسمية إنَّما (¬٥) تناول بصريحه الوضوء لا غيرُ) انتهى.

ويتوجَّه عكسه؛ لأنَّ غسل الجنابة وضوء وزيادة، ولم يذكرها الخِرَقِيُّ هنا (¬٦)؛ نَظَرًا للحدَثين.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 284 (SanadKitab #1262, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.