Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 310

  1. كتاب الغصب
  2. باب الوديعة
  3. فصل

يَطْلُبْها وكيلُه.

(وَإِنْ قَالَ: لَمْ تُودِعْنِي، ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا، أَوْ ثَبَتَتْ (¬١) بِبَيِّنَةٍ، فادَّعَى الرَّدَّ أَوِ التَّلَفَ؛ لَمْ يُقْبَلْ) في قَولِ أكْثرِهِم؛ لأِنَّه صار ضامِنًا بالجُحود، ومُعْتَرِفًا على نفسه بالكَذِب المنافِي للأمانةِ، (وَإِنْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً)؛ لأِنَّه مُكذِّبٌ لها.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يُقْبَلَ بِبَيِّنَةٍ)؛ لأِنَّ صاحِبَها لو أقرَّ بذلك؛ سَقَطَ عنه الضَّمانُ، ولِعَدَم التُّهمة، والكَذِبُ الصَّادِرُ منه لا يَمنَعُ من إظْهارِ الحقِّ.

والمذْهَبُ: أنَّه إذا أقام بَيِّنةً بهما، مُتقدِّمًا جُحودَه؛ لم تُسْمَعْ في المنصوص (¬٢)، وبعدَه؛ تُسْمَعُ بِرَدٍّ؛ لأِنَّ قُصاراهُ أنْ يكونَ عاصِيًا، ولَيسَ عَلَيه أكثرُ من الرَّدِّ.

والأصحُّ: وبِتَلَفٍ (¬٣)، فلو شَهِدَتْ به ولم تُعَيِّنْ (¬٤) وقْتًا؛ لم يَسقُطِ الضَّمانُ؛ لأِنَّ الأصلَ وُجوبُه، فلا ينتفي (¬٥) بأمْرٍ مُتَرَدِّدٍ.

(وَإِنْ قَالَ: مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ؛ قُبِلَ قَوْلُهُ) مع يَمِينِه، (فِي الرَّدِّ وَالتَّلَفِ)؛ لأِنَّ قَولَه لا يُنافِي ما شَهِدَتْ به البَيِّنةُ، ولا يُكذِّبُها، فإنَّ مَنْ تَلِفَت الوديعةُ مِنْ حِرْزه بغَيرِ تَفْرِيطِه، أوْ رَدَّها؛ لا شَيءَ لِمالِكها عِندَه، ولا يَستَحِقُّ عَلَيهِ شَيئًا.

ولو قالَ: لك وديعةٌ، ثُمَّ ادَّعَى ظَنَّ البَقاء، ثُمَّ عَلِمَ تَلَفَها؛ فَوَجْهانِ.

(وَإِنْ مَاتَ الْمُودَعُ)؛ فهي دَينٌ في تَرِكَتِه على الأصحِّ، وفي «المغْنِي»: أنَّه المذْهَبُ؛ اعْتِمادًا على أصْلِ وُجوبِ الرَّدِّ، ما لم يُعلَمْ ما يزيله (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 310 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.