Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 355

  1. كتاب الغصب
  2. باب الجعالة

ذَكَرَهُ القاضي في «التعليق»، وعلَّله: بأنَّ الآبارَ بمنزلة الأعيان، فكما يَرجِعُ بالأعيان؛ يَرجِعُ بها، قاله الزَّرْكَشِيُّ.

وهذا التعليل (¬١) يَقْتَضِي الرُّجوعَ فِيما عَمِلَه بأنْ يُزيلَه، كما يَرجِعُ في الأعيان، لا أنَّه (¬٢) يَرجِعُ بِبَدَلِ ذلك على مالِكِ العَينِ.

(وَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ فِي قُوتِهِ)؛ أيْ (¬٣): يَرجِعُ بِنَفَقَته؛ لأِنَّه مأْذُونٌ في الإنْفاق شَرْعًا؛ لحُرْمة النَّفْسِ، بخلاف قَضاءِ الدَّينِ بغَيرِ إذْنِه، فإنَّه مَحَلُّ خِلافٍ.

وظاهِرُه: أنَّه يَرجِعُ ولو لم يَسْتَحِقَّ جُعْلاً؛ كردِّه من غَيرِ بَلَدٍ سَمَّاهُ.

(وَإِنْ هَرَبَ مِنْهُ فِي طَرِيقِهِ)؛ فإنَّها لا تَسقُطُ، نَصَّ عَلَيه (¬٤)؛ لأِنَّها وَقَعَتْ مأْذونًا فيها شَرْعًا، أشْبَهَ ما لو وَقَعَتْ بإذْن المالك ثُمَّ هَرَبَ.

وقِيلَ: إنْ نَوَى الرُّجوعَ.

وفي جواز اسْتِخْدامه بها روايتان في «الموجز» و «التَّبصرة».

وظاهِرُه: يَقْتَضِي أنَّه لا يَستَحِقُّ الجُعْلَ إلاَّ بِرَدِّه، لا بِوِجْدانه، وظاهر (¬٥) كلام جماعةٍ: أنَّه في مُقابَلة الوجْدان، فَعَلَيه: هي بَعْدَ الوجدان (¬٦) كغيرها من اللُّقطات، لصاحبها أخْذُها، ولا يَجِب على الملْتَقِط مُؤْنةُ ردِّها.

وجوابُه: أنَّ (¬٧) المرادَ بالوجْدان الوجْدان المقْصود، لا مُجَرَّد الوجْدان،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 355 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.