Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 356

  1. كتاب الغصب
  2. باب الجعالة

حتَّى لو ضاعَتْ بَعْدُ أو تَلِفَتْ؛ اسْتَحقَّ الجُعْلَ؛ لأِنَّ هذا غَيرُ مَقْصودٍ قَطْعًا (¬١)، فإذَنْ يَرتَفِعُ الخِلافُ.

(وَإِنْ (¬٢) مَاتَ السَّيِّدُ؛ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ فِي تَرِكَتِهِ)، والمرادُ به الجُعْلُ، قاله في «الشَّرح»، وعلَّله: بأنَّه عِوَضٌ عن عَمَله؛ فلا يَسقُطُ بالموت كالأُجْرة، وسَواءٌ كان مَعْروفًا بِرَدِّ الآبِقِ أوْ لا.

والظَّاهِرُ من كلامِ المؤلِّف: شُمولُه للجُعْل والنَّفقة؛ إذ (¬٣) لا مُقْتَضَى للتخصيص (¬٤)؛ لأِنَّه حَقٌّ وَجَبَ في تَرِكَته؛ كسائر الحُقوق الثَّابتة.

وعُلِمَ منه: جوازُ أخْذِ الآبِقِ لِمَنْ وَجَدَه، بخِلاف الضَّوالِّ الَّتي تَحفَظُ نَفْسَها، وهو أمانةٌ، ومن ادَّعاه فصدَّقه العَبْدُ؛ أخَذَه، فإن لم يَجِدْ سيِّدَه؛ دَفَعَه إلى الإمام أوْ نائِبِه؛ ليَحفَظَه لِصاحِبِه، ولَه بَيعُه لِمصلحةٍ بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (¬٥)، فإنْ قال: كنتُ أعْتَقْتُه؛ فوَجْهانِ، فإنْ قُلْنا: لا يُقْبَل، فليس لسيِّده أَخْذُ ثَمَنِه، ويُصرَفُ لبيت المالِ؛ لأِنَّه لا مُستَحِقَّ له، فإنْ عادَ السَّيِّدُ فأنْكَرَ العِتْقَ، وطَلَبَ المال؛ دُفِعَ إلَيهِ؛ لأِنَّه لا مُنازِعَ له.

ولَيسَ للملتقِط بَيعُه، ولا يَمْلِكُه بعد تعريفه؛ لأِنَّه يَنحَفِظُ بِنَفْسِه، فهو كضوالِّ الإبِلِ، فإنْ باعَهُ؛ فهو فاسِدٌ في قَولِ عامَّةِ العُلَماءِ (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 356 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.