Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 361

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة

وعُلِمَ منه: أنَّ للإمامِ ونائبِه أخْذَها للحِفظ؛ لقَول عُمَرَ (¬١)، ولا يَلزَمُه تَعْريفُها، ولا تُؤخَذُ منه بِوَصْفِها.

فإنْ أخَذَها غَيرُهما ليَحْفَظَها على أصحابها؛ لم يَجُزْ، ولَزِمَه ضمانُها؛ لأِنَّه لا ولايةَ له على صاحبها.

فائدةٌ: يَسِمُ الإمامُ ما يَحصُل عِندَه من الضَّوال؛ بأنَّها ضالَّةٌ، ويُشْهِدُ عَلَيها، قال في «الرِّعاية»: سِمَةَ الصَّدقةِ.

فَرْعٌ: ما يَنحَفِظ بنَفْسه من الأحجار الكِبارِ؛ كحَجَر الطَّاحُون، والخَشَب الكبيرِ، وقُدورِ القُماش؛ فهو كالإبل، بل أَوْلَى، قاله في «المغْنِي» و «الشَّرح»، وقدَّم (¬٢) في «الفُروع» خِلافَه.

ومَنْ أُخِذَ مَتاعُه وتُرِك (¬٣) بَدَلَه؛ فَلُقطَةٌ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٤)، ويَأخُذُ حقَّه منه بَعد تعريفه (¬٥).

أصلٌ: إذا وَجَدَ (¬٦) في حَيَوانٍ نقدًا (¬٧)، أوْ دُرَّة (¬٨)؛ فهو لُقطةٌ لواجِدِه، نَصَّ عَلَيهِ (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 361 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.