Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 363

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة

الفاء، جَمْعُ فَصِيلٍ، وهو وَلَدُ النَّاقَة إذا فُصِلَ عن أمِّه، (وَالْعَجَاجِيلِ (¬١)، جَمْعُ عِجْلٍ، وهو وَلَدُ البقرة (¬٢)، قال ابن (¬٣) مالك: حين (¬٤) يُوضَعُ (¬٥)، والجَمْعُ: العَجَاجِيلُ، (وَالْأَفْلَاءِ)، قال الجَوْهَرِيُّ: الفَلُوُّ؛ بتشديد الواو: المُهْرُ، والأُنْثى: فَلُوَّةٌ، والجَمْع: أفْلاءٌ؛ كأعداءٍ، قال أبو زَيدٍ: إذا فَتَحْتَ الفاءَ شَدَّدَتَ، وإذا كَسَرْت خَفَّفْتَ، فَقُلْتَ: فِلْو؛ كجِرْوٍ (¬٦).

(فَمَنْ لَا يَأْمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا؛ لَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا)؛ لِمَا في ذلك مِنْ تَضْيِيعِ مالِ غَيرِه، فحَرُم؛ كإتْلافه، وكما لو نَوَى تَمَلُّكَها في الحال أوْ كِتْمانَها (¬٧).

(فَإِنْ فَعَلَ؛ ضَمِنَهَا)؛ كغاصِبٍ، سَواءٌ تَلِفَتْ بتَفْريطه أوْ لا، (وَلَمْ يَمْلِكْهَا وَإِنْ عَرَّفَهَا)؛ لأِنَّ السَّببَ المحرَّمَ لا يُفِيدُ الملْكَ بدليلِ السَّرِقَة، والْتِقاطُ هذه مُحرَّمٌ، فلا (¬٨) يُسْتَفَادُ به الملْكُ.

وقِيلَ: تُمْلَكُ؛ لأِنَّ الملْكَ بالتَّعريف والالتقاط (¬٩)، وقد وُجِدا (¬١٠)؛ كالاصْطِياد مِنْ أرْضِ غَيرِه.

(وَمَنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا، وَقَوِيَ عَلَى تَعْرِيفِهَا؛ فَلَهُ أخْذُهَا)؛ لحديثِ زَيْد (¬١١)، ثَبَتَ في النَّقْدَينِ، وقِسْنَا عليهما (¬١٢) المتاعَ، وعلى الشَّاةِ قِسْنَا كلَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 363 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.