Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 372

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة

قَدْرًا؛ كأجَلِ العِنِّينِ.

فيكون نهارًا متوالِيًا في أسْبُوعٍ.

وفي «التَّرغيب»: ثمَّ مرَّةً كلَّ أسبوعٍ في شَهرٍ، ثمَّ مرة في كلِّ شهْرٍ، ثمَّ العادةُ.

ولا تُعرَّف كِلابٌ، بل يُنتَفَعُ بالمباح منها.

(مَنْ (¬١) ضَاعَ) - هذا بيانُ مَنْ يتولاَّه - (مِنْهُ شَيْءٌ، أَوْ نَفَقَةٌ)، ولا يَصِفُه، فإنَّه لا يُؤمَنُ أن يَسمَعَه أحدٌ، فيَصِفُه، فيأْخُذُه، فيَفُوتُ على المالك.

وفي «المغْنِي» و «الشَّرح»: يَذكُرُ جِنْسَها، فيقولُ: مَنْ ضاعَ منه ذَهَبٌ أوْ فِضَّةٌ.

ومُقْتَضاهُ: أنَّه إذا أطْنَبَ في الصِّفات؛ فهو ضامِنٌ.

وظاهِرُه: أنَّه يَلزَمُه تعريفُها ولو (¬٢) مع خَوفِه مِنْ سُلْطانٍ جائِرٍ ليأخُذَها، أوْ يُطالِبَه بأكْثَرَ، فإن أخَّر؛ لم يَمْلِكْها إلاَّ بَعْدَه، ذَكَرَهُ جماعةٌ.

(وَأُجْرَةُ المُنَادِي عَلَيْهِ)؛ أيْ: على الملْتَقِط، نَصَّ عَلَيهِ (¬٣)؛ لأِنَّه سَبَبٌ، فكانت الأُجرةُ عَلَيهِ، كما لو اكْتَرَى شخصًا يَقطَعُ له مباحًا، فلو تولَّى ذلك بنفْسِه؛ فلا شَيءَ له (¬٤).

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: مَا لَا يُمْلَكُ بِالتَّعْرِيفِ، وَمَا يُقْصَدُ حِفْظُهُ لِمَالِكِهِ؛ يَرْجِعُ بِالْأُجْرَةِ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّه من (¬٥) مُؤْنَة إيصالِها إلَيه، فكان على مالكها؛ كأجْرةِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 372 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.