Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 373

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة

مَخْزَنها وراعِيهَا، ونَسَبَ في «المغْنِي» و «الشَّرح» ما (¬١) لا يُملَك بالتَّعريف إلى ابْنِ عَقِيلٍ، وما يُقصَد حِفْظُه إلى أبي الخَطَّاب.

وعِندَ الحُلْوانِيِّ وابنِه: منها؛ كمُؤْنَة (¬٢) التَّجْفِيفِ.

وقِيلَ: منها إن (¬٣) لم يُمْلَكْ، وذَكَرَه في «الفنون» ظاهِرَ كلامِ أصْحابِنا.

مسألةٌ: إذا أخَّر التَّعريفَ عن الحَول الأوَّل مع إمْكانه؛ أَثِمَ؛ للأمْر به، وهو يَقتَضِي الوُجوبَ، ولأِنَّ الظَّاهِرَ أنَّه بَعْدَ الحَول يَسْلُو عَنْها، ويَترُكُ طَلَبَها.

ويَسقُطُ بتأْخيره (¬٤) عن الحَول الأوَّل، نَصَّ عَلَيهِ (¬٥)، فإنْ تَرَكَه في (¬٦) بَعْضِ الحَول؛ عرَّف بقِيَّتَه.

وقِيلَ: لا يَسقُط بتأْخيره؛ لأِنَّه واجِبٌ، فلا يَسقُطُ بتأْخِيرِه عن وَقْتِه؛ كسائر الواجِبات.

وعَلَيهما: لا يَمْلِكها بالتَّعْريف فِيمَا عدا الحَول الأوَّل؛ لأِنَّ شَرْطَ الملْك التَّعريفُ فِيهِ، ولم يُوجَدْ.

نَعَمْ؛ لو تَرَكَه لِمرضٍ ونِسْيانٍ؛ مَلَكَها بالتَّعريف في ثاني الحَول في وَجْهٍ.

وفي آخَرَ: حُكمُه حُكمُ مَنْ تَرَكَه لغَيرِ عُذْرٍ، فلا يَملكُها؛ إذ (¬٧) الحُكْمُ يَنتَفِي بانْتِفاءِ سَبَبِه مطلَقًا.

(فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ دَخَلَ (¬٨) فِي مِلْكِهِ بَعدَ الْحَوْلِ (¬٩) حُكْمًا)؛ أيْ: مِنْ غَيرِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 373 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.