الآمِرِ، وإنْ أخَذَها للآمر؛ فهي له؛ كما لو وكَّله في الاِصْطِياد.
وفي «الكافي»: لِرافِعِها؛ لأنَّه لا يصِحُّ التَّوكيلُ فِيهِ (¬١).
(وَعَنْ أحمَدَ (¬٢): لَا يَمْلِكُ (¬٣) إِلاَّ الْأَثْمَانَ، وَهِيَ ظَاهِرُ المَذْهَبِ)، نَقَلَها واخْتارَها الأكْثرُ (¬٤)؛ لأِنَّ الخبرَ وَرَدَ فِيها، وغَيرُها لا يُساوِيها؛ لِعَدَم الغَرَض المتعلِّقِ بها، فمِثْلُها يَقُومُ مَقامَها مِنْ كلِّ وَجْهٍ، بخِلافِ غيرِها، فدلَّ على (¬٥) أنَّ العُروضَ لا تُمْلَكُ، نَصَّ عَلَيهِ في روايةِ الجماعةِ (¬٦)، وقالَهُ أكْثرُ الأصْحاب، مع أنَّه ذَكَرَ في «المغْنِي»: ولا أعْلَمُ بَينَ أكثرِ أهلِ العِلْم فَرْقًا بَينَ الأثْمان والعروض.
وعَنهُ: ولا الشَّاةَ.
والمذهَبُ عِنْدَ العامَّة: أنَّ الشَّاةَ تُمْلَكُ دُونَ العُروض، قالَهُ الزَّرْكَشِيُّ.
(وَهَلْ لَهُ الصَّدَقَةُ بِغَيْرِهَا؟) أيْ: بَعْدَ التَّعريف المعتَبَرِ تُباعُ، ويُتَصدَّقُ بِثَمَنِها؛ (عَلَى رِوَايَتَيْنِ):
أظْهَرُهما: له الصَّدقةُ به بشَرْطِ ضَمانِه، روي (¬٧) عن ابنِ مَسْعودٍ (¬٨)، ولأِنَّ