Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 375

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة

الآمِرِ، وإنْ أخَذَها للآمر؛ فهي له؛ كما لو وكَّله في الاِصْطِياد.

وفي «الكافي»: لِرافِعِها؛ لأنَّه لا يصِحُّ التَّوكيلُ فِيهِ (¬١).

(وَعَنْ أحمَدَ (¬٢): لَا يَمْلِكُ (¬٣) إِلاَّ الْأَثْمَانَ، وَهِيَ ظَاهِرُ المَذْهَبِ)، نَقَلَها واخْتارَها الأكْثرُ (¬٤)؛ لأِنَّ الخبرَ وَرَدَ فِيها، وغَيرُها لا يُساوِيها؛ لِعَدَم الغَرَض المتعلِّقِ بها، فمِثْلُها يَقُومُ مَقامَها مِنْ كلِّ وَجْهٍ، بخِلافِ غيرِها، فدلَّ على (¬٥) أنَّ العُروضَ لا تُمْلَكُ، نَصَّ عَلَيهِ في روايةِ الجماعةِ (¬٦)، وقالَهُ أكْثرُ الأصْحاب، مع أنَّه ذَكَرَ في «المغْنِي»: ولا أعْلَمُ بَينَ أكثرِ أهلِ العِلْم فَرْقًا بَينَ الأثْمان والعروض.

وعَنهُ: ولا الشَّاةَ.

والمذهَبُ عِنْدَ العامَّة: أنَّ الشَّاةَ تُمْلَكُ دُونَ العُروض، قالَهُ الزَّرْكَشِيُّ.

(وَهَلْ لَهُ الصَّدَقَةُ بِغَيْرِهَا؟) أيْ: بَعْدَ التَّعريف المعتَبَرِ تُباعُ، ويُتَصدَّقُ بِثَمَنِها؛ (عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أظْهَرُهما: له الصَّدقةُ به بشَرْطِ ضَمانِه، روي (¬٧) عن ابنِ مَسْعودٍ (¬٨)، ولأِنَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 375 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.