Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 400

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقيط
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ، وَدِيَتُهُ) دِيَةُ حُرٍّ (إِنْ قُتِلَ؛ لِبَيْتِ المَالِ) إنْ لم يُخَلِّفْ وارِثًا؛ لأِنَّه مسلِمٌ، ولا وَارِثَ له، فكان مالُه ودِيَتُه لبَيتِ المال؛ كغَيرِ اللَّقِيطِ.

وَعَنْهُ: إنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُه لِمُلْتَقِطِهِ، ذَكَرَه في «الرِّعاية».

وإنْ جَنَى خَطَأً؛ عَقَلَ عنه بَيتُ المال.

ولا وَلاءَ عَلَيهِ.

وقال شُرَيحٌ وإسْحاقُ: وَلَاؤُه لِمُلْتَقِطِه؛ لِقَولِ عُمَرَ لأِبِي جَمِيلةَ: «فهو حُرٌّ، ولَكَ ولاؤه» (¬١)، ولِمَا رَوَى واثِلةُ بنُ الأسْقَعِ مَرْفوعًا: «تَحُوزُ المرأةُ (¬٢) ثَلاثةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَها، ولَقِيطَها، ومِيرَاثَ وَلَدِها (¬٣) الَّذي لاعَنَتَ عليه» رواه أبو داود، وحسنَّه التِّرمذِيُّ (¬٤).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 400 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.