(فَصْلٌ)
(وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ، وَدِيَتُهُ) دِيَةُ حُرٍّ (إِنْ قُتِلَ؛ لِبَيْتِ المَالِ) إنْ لم يُخَلِّفْ وارِثًا؛ لأِنَّه مسلِمٌ، ولا وَارِثَ له، فكان مالُه ودِيَتُه لبَيتِ المال؛ كغَيرِ اللَّقِيطِ.
وَعَنْهُ: إنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُه لِمُلْتَقِطِهِ، ذَكَرَه في «الرِّعاية».
وإنْ جَنَى خَطَأً؛ عَقَلَ عنه بَيتُ المال.
ولا وَلاءَ عَلَيهِ.
وقال شُرَيحٌ وإسْحاقُ: وَلَاؤُه لِمُلْتَقِطِه؛ لِقَولِ عُمَرَ لأِبِي جَمِيلةَ: «فهو حُرٌّ، ولَكَ ولاؤه» (¬١)، ولِمَا رَوَى واثِلةُ بنُ الأسْقَعِ مَرْفوعًا: «تَحُوزُ المرأةُ (¬٢) ثَلاثةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَها، ولَقِيطَها، ومِيرَاثَ وَلَدِها (¬٣) الَّذي لاعَنَتَ عليه» رواه أبو داود، وحسنَّه التِّرمذِيُّ (¬٤).