Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 477

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

فَعَلَى هذا: الفَرْقُ أنَّ الوصيَّةَ يُعْتبَرُ فيها لفظُ الموصِي، وأمر (¬١) الله تعالى يعتبر فيها المقصود، بدلالة أنَّ الموصِيَ للمساكين لا يُعدَلُ إلى غيرهم، والإطعامَ في الكفَّارة يجوز صرفها إلى غير المساكين وإن كان منصوصًا عليهم.

ومقتضى (¬٢) ذلك: صحَّةُ الوقفِ على مَنْ لا يُمْكِنُ حَصرُهم ولا اسْتِيعابُهم كالمساكين.

(وَلَا يُدْفَعُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ (¬٣) أَكْثَرُ مِنَ الْقَدْرِ الذِي يُدْفَعُ إِلَيْهِ فِي الزَّكَاةِ)؛ أيْ: إذا كان الوقف (¬٤) على الأصناف (¬٥) الَّذين يأخُذُون الصَّدَقات أوْ بعضِهم؛ صُرِفَ إليهم، ويُعْطَى كلُّ واحدٍ منهم من الوقْف مِثلَ القَدْر الذي يُعْطَى من الزَّكاة؛ لأِنَّ المطْلَقَ من كلامِ الآدَمِيِّ يُحمَلُ على المعهود في الشَّرع.

فَعَلَى هذا: إذا كان الموقوفُ عليه الفقراءَ؛ لم يُدفَعْ إلى واحدٍ منهم زيادةٌ على خمسين درهمًا أوْ قِيمَتها من الذهب (¬٦)؛ لأِنَّه القَدْرُ الَّذي يَحصُل به الغِنَى.

واختار أبو الخَطَّاب، وابنُ عَقِيلٍ: زيادةَ المسكين على الخمسين، وقد أَوْمَأَ إليه أحمدُ.

وقِيلَ: لكلِّ صنفِ ثُمُنٌ.

وإنْ وَقَفَ على الفقراء أو المساكين؛ أُعْطِيَ الآخَرُ، وفيه وَجْهٌ.

(وَالْوَصِيَّةُ كَالْوَقْفِ فِي هَذَا الْفَصْلِ)؛ لأِنَّ مَبْناها على لَفْظِ الموصِي،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 477 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.