Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 478

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

أشْبَهَت الوَقْفَ، فإنْ وصَّى أن يُفرَّقَ في فقراء مكَّةَ، فقال أحمدُ في رواية أحمدَ بنِ الحُسَينِ بن حَسَّانَ: هل يُفرَّقُ على قَومٍ دُونَ قَومٍ؟ فقال: يُنظَرُ إلى أحْوَجِهم (¬١)، قال القاضي: فظاهِرُه: أنَّه يُعتبَرُ العددُ.

تذنيبٌ: إذا وَقَفَ مدرسةً، أوْ رِباطًا، أوْ خانَقاهْ، أوْ نحوَ ذلك على طائفةٍ؛ اخْتَصَّتْ بهم، وإنْ وَقَفَ عَلَيها مسجِدًا أوْ مَقبَرةً؛ فَوَجْهانِ، والأشْبَهُ: اخْتِصاصُ مَنْ عيَّنهم، ولا يَختَصُّ أحدٌ بالصَّلاة اتِّفاقًا.

وإنْ عيَّن إمامًا أوْ ناظِرًا؛ تعيَّنَ.

وقِيلَ: إنْ وَقَفَ مسجِدًا على الفقراء وشَرَطَه لهم؛ اخْتَصُّوا به إمامةً ونظرًا.

وعَنهُ: على ما جَرَتْ به العادةُ.

وكذا إنْ وَقَفَه على أهل مذهَبٍ في الأشْبَهِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 478 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.