Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 479

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(وَالْوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ)؛ أيْ: يَلزَمُ بمجرَّد القول؛ لأِنَّه تبرُّعٌ يَمنَع البَيعَ والهِبةَ، فلَزِمَ بمجرَّده كالعِتْق، قال في «التَّلْخيص» وغَيره: وحُكمُه اللُّزومُ في الحال، أخْرَجَه مخرَجَ الوصيَّة أوْ لم يُخرِجْه، حَكَمَ به حاكِمٌ أوْ لَا؛ لقَولِه ﵇: «لا يُباعُ أصْلُها، ولا يُوهَبُ، ولا يُورَثُ» (¬١)، قال التِّرمذيُّ: (العملُ على هذا الحديث عند أهلِ العلم، وإجْماعُ الصَّحابة على ذلك) (¬٢)، ولأِنَّه إزالةُ ملْكٍ يَلزَمُ بالوصيَّة، فإذا نجَّزه في الحياة؛ لزم (¬٣) من غَيرِ حُكْمٍ كالعتق.

وذَهَبَ أبو حَنِيفةَ ﵁: أنَّه لا يَلزَمُ بمجرَّده، وللواقف الرُّجوع فيه، إلاَّ أنْ يُوصِيَ به بَعْدَ مَوته، أوْ يَحكُمَ بلُزومه حاكِمٌ (¬٤)، وحكاه بعضُهم عن عليٍّ وابن مَسعودٍ وابن عبَّاسٍ (¬٥)، واحتجَّ له: بما رواه المحامِليُّ عن عبد الله بن زيدٍ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 479 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.