Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 480

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

صاحِبِ الأذان: «أنَّه جَعَلَ حائطَه صدقةً، وجَعَلَه لرسول الله ﷺ، فجاء أبواه إلى النَّبيِّ ﷺ فقالا: لم يكُنْ لنا عَيشٌ إلاَّ هذا الحائطُ، فردَّه رسولُ الله ﷺ، ثمَّ ماتا فَوَرِثَهما» (¬١)، ولأِنَّه إخْراجُ مالٍ على وَجْهِ القُرْبة، فلم يَلزَمْ بمجرده؛ كالصَّدقة.

وجوابُه: السُّنَّةُ الثَّابِتةُ، مع أنَّ (¬٢) هذا الخبر لَيسَ فيه ذِكْرُ الوَقْفِ، والظَّاهِرُ أنَّه جَعَلَه صدقةً غَيرَ مَوقُوفٍ، فرأى النَّبيُّ ﷺ والِدَيهِ أحقَّ بصرفها (¬٣) إلَيهِما، بدليل أنَّه لم يَرُدَّها إليه، ويَحتَمِلُ أنَّ الحائطَ كان لهما، وتَصرُّفه فيه بحُكْمِ النِّيابة عنهما، ولم يُجِيزاهُ (¬٤).

ثُمَّ القِياسُ على الصَّدقة لَيسَ بظاهِرٍ، فإنَّها تَلزَمُ في الحياة بغَيرِ حُكْمِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 480 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.