Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 481

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

حاكِمٍ، وإنَّما يَفْتَقِرُ إلى القَبول، والوَقْفُ لا يَفْتَقِرُ إلَيهِ، فافْتَرَقَا.

(وَلَا (¬١) يَجُوزُ فَسْخُهُ بِإِقَالَةٍ وَلَا غَيْرِهَا)؛ لأِنَّ ذلك شَأنُ العُقود المقْتَضِية للتَّأبيد.

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ)، ولا المناقلة به (¬٢)، (إِلاَّ أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ) بالكُلِّيَّةِ (¬٣)؛ كدارٍ انْهَدَمَتْ، أو أرض (¬٤) خَرِبَتْ وعادَتْ مَوَاتًا، ولم تُمكِنْ (¬٥) عِمارتُها، نَقَلَ عليُّ بنُ سعيدٍ: لا يَستَبْدل (¬٦) به، ولا يَبيعُه، إلاَّ أنْ يكونَ بحالٍ لا يُنتَفَعُ به (¬٧)، ونَقَلَ أبو طالِبٍ: لا يُغَيَّرُ عن حاله، ولا يُباعُ إلاَّ أنْ لا يُنتَفَع منه بشَيءٍ (¬٨)، وقاله الأصحابُ، وفي «المغْنِي» و «الشَّرح»: إلاَّ أنْ يَقِلَّ فلا يُعَدَّ نَفْعًا، ونَقَلَ مهنَّى: أوْ ذَهَبَ أكثرُ نَفْعِه (¬٩).

(فَيُبَاعُ)؛ لِمَا رُوِيَ أنَّ عمرَ كتَبَ إلى سَعْدٍ لَمَّا بَلَغَه أنَّ بيتَ المال

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 481 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.