تنبيه: إذا عجَز المريض عن الحركة أو عمَّن يُوضئه؛ فكالعادِم، وإن خاف فوت الوقت إن انتظر من يوضئه؛ فالأصحُّ: يتيمَّم ويصلِّي، ولا إعادة.
(أَوْ لِضَرَرٍ فِي اسْتِعْمَالِهِ مِنْ جُرْحٍ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٩]، ولحديث جابر في قصَّة صاحب الشَّجَّة، رواه أبو داود والدَّارقطني (¬١)، وكما (¬٢) لو خاف من عطَش أو سَبُع.
وهذا مع الخوف في استعماله، فإن (¬٣) لم يخف؛ لزمه استعمال الماء كالصَّحيح.
والخوف المبيح: هو زيادة المرض أو بطؤه، لا خوف التلف.
(أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ)؛ للنَّصِّ، ولحديث عمرو بن العاص قال: احتلمْتُ في ليلةٍ بارِدةٍ في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيمَّمت، ثمَّ صلَّيت بأصحابي صلاة الصُّبح، فذُكر ذلك للنَّبيِّ ﷺ فقال: «يا عمرو! صلَّيت بأصحابك وأنت جنب؟!» قلت: ذكرتُ قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٩]، فضحك النبي ﷺ، ولم يقل شيئًا. رواه أحمد وأبو داود (¬٤)، ولأنَّه خائِف على نفسه أشبه المريض.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 306 (SanadKitab #1262, hlm. urut 362)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.