وعنه: لا يتيمَّم لخوف البرد؛ كمن قدر على تسخين الماء في الوقت، قال في «الشرح» وغيره: متى أمكنه تسخين الماء أو استعماله على وجه يأمن الضَّرر بأنه كلَّما غسل عضوًا ستره؛ لزمه ذلك.
وظاهر المتن: أنَّه لا إعادة، وهو الصَّحيح كالمريض. وعنه: بلى مطلقًا. وعنه: يعيد الحاضر فقط؛ لأنَّه عُذْرٌ نادِر.
مسألة: إذا خاف البَرْدَانُ سقوطَ أصابِعِ قَدميه بخَلع (¬١) خُفَّيْهِ؛ سقطَ المسحُ، وكفى غسلُ غيرِهما، وتيمَّم لترك مسحِ حائلِ رجليه إن كان به مانِعٌ.
وإن قدر على غسل بعض عضو؛ تيمَّم للباقي.
فرع: إذا أعاد القادِرُ أو البَرْدانُ الصَّلاةَ؛ فالْأُولَى فَرْضُه، قاله أبو المعالي.
وفيه وجْهٌ: الثَّانيةُ، وهو الأصحُّ عند جمهور الشّافِعيَّة.
وللشَّافِعيِّ قوْلٌ: فرضُه إحداهما لا بِعيْنها.
وله قولٌ: كِلاهُما فَرْضٌ، واختاره القَفَّال، والفُورَانِيُّ (¬٢) وصاحِب