Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 488

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

الماء: يُرصد، لعلَّه يرجِعُ (¬١).

وإن وَقَف على ثَغْرٍ، فاختلَّ؛ صُرف في ثَغْرٍ مثْلِه، وعلى قياسه مسجدٌ ورِباطٌ ونحوُهما.

(وَلَا يَجُوزُ غَرْسُ شَجَرَةٍ فِي الْمَسْجِدِ)، نَصَّ عليه، وقال: تُقْلَع، غُرِست بغَيرِ حقٍّ (¬٢)؛ لأِنَّ المسجدَ لم يُبْنَ لذلك، إنَّما (¬٣) بُنِيَ لقراءة القُرْآن والصَّلاةِ وذِكْرِ الله تعالى، ولِمَا يَحصُلُ بها من الْأَذَى.

وفي «الإرشاد» و «المبهج»: يُكرَه غَرْسُها فيه.

وقيل: يُكرَه إنْ لم يَضِقْ (¬٤)، وإلاَّ حَرُمَ.

فإنْ غُرِسَتْ فيه وأثْمَرَتْ، فقال أحمدُ: لا أحبُّ الأَكْلَ منها (¬٥)، وقيل: تُباحُ لفقراء الدَّرْب، وقيل: مع غنى (¬٦) المسْجِد عنها.

وظاهِرُ النَّصِّ و «المحرر»: أنه (¬٧) لا يَخْتَصُّ قَلْعُها بواحِدٍ، وفي «المستوعب» و «الشَّرح»: أنَّه للإمام.

(فَإِنْ كَانَتْ مَغْرُوسَةً)؛ بأنْ وُقِفَ وهي (فِيهِ)؛ فإنْ عَيَّنَ مَصْرِفَها اتُّبِعَ، وإلاَّ صارَتْ كالوقْفِ المنقَطِع، (جَازَ الْأَكْلُ مِنْهَا)؛ لأِنَّها تَبَعٌ للمسجد، وهو لكلٍّ من المسلمين الاِنْتِفَاعُ به، فكذا الأكلُ منها، وظاهِرُه مطلَقًا، وهو قَولٌ.

(قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: إِذَا لَمْ تَكُنْ بِالْمَسْجِدِ حَاجَةٌ إِلَى ثَمَنِهَا)، اقْتَصَرَ في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 488 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.