Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 561

  1. كتاب الوصايا

على أبنائهم (¬١) من ماله» (¬٢).

(وَالْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ: هِيَ التَّبَرُّعُ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ)، هذا بَيانُ النَّوعِ الثَّاني منها، والقَيدُ الأخِيرُ أخْرَجَ الهِبَةَ.

وقال أبو الخَطَّاب: هي التَّبرُّعُ بمالٍ يَقِفُ نُفوذُه على خُروجه من الثُّلُث.

فَعَلَى هذا: تكونُ العَطِيَّةُ في مَرَض الموْت وصيَّةً، والصَّحيحُ أنَّها لَيسَتْ وصيَّةً؛ لمُخالَفَتِها لها في الاِسْمِ والحُكْم، قال في «المستوعب»: وفي حدِّه اخْتِلالٌ من أوْجُهٍ.

وقد يُعْتَرَضُ أيضًا: بأنَّها قد تكونُ بحقٍّ (¬٣)؛ كجِلْدِ الميتة ونَحوِه، ولَيسَ بمالٍ.

قَولُه: (بالمال)؛ أيْ: بجُزْءٍ منه، وقد تكونُ (¬٤) بكلِّه، ويُجِيزُه الوارِثُ.

ولها أربعةُ أرْكانٍ: الموصِي، والموصَى له، والموصَى به، والصِّيغةُ؛ وهي الإِيجابُ والقَبولُ.

فلو قال: هذا لِفُلانٍ، فهو إقْرارٌ، ولَيسَ بوصيَّةٍ، إلاَّ أنْ يَتَوافَقَا على إرادةِ الوصيَّةِ، فَيَصِحُّ.

ولو قال: هذا مِنْ مالي لِفُلانٍ، فهو وصيَّةٌ، يُعتَبَرُ القَبولُ مِمَّنْ (¬٥) يُتَصوَّرُ منه مع التَّعْيين، فلو أَوْصَى لِمَسجِدٍ، أوْ لِغَيرِ مُعَيَّنٍ كالفقراء؛ لم يَحتَجْ إلى قَبولٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 561 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.