Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 575

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل

رَوَى أبو أُمامَةَ، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يَقولُ: «إنَّ الله قد أَعْطَى كلَّ ذِي حقٍّ حقَّه، فلا وصيَّةَ لوارِثٍ» رواه أحمد، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، وحسَّنَه (¬١)، وعن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعًا، قال: «لَا وصيَّةَ لوارثٍ إلاَّ أنْ يُجِيزَ الوَرَثَةُ» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٢).

وقال بعضُ أصحابنا: الوصيَّةُ باطِلةٌ، وإنْ أجازها الوارِثُ، إلاَّ أنْ يُعطوهُ عطيَّةً مُبتَدَأةً، أخْذًا من ظاهر قول أحمدَ في روايةِ حنبلٍ: (لا وصيَّةَ لوارِثٍ) (¬٣)، وقالَهُ المزَنِيُّ (¬٤) وغَيرُه؛ لظاهِرِ خَبرِ أبي أُمامةَ.

والأكثرُ على صحَّتها في نفسها؛ لأِنَّه تصرُّفٌ صَدَرَ من أهْلِه في محلِّه، فصحَّ كالأجنبيِّ، والخبرُ قد خُصَّ بخَبَرِ عمرو، إذ الاستثناءُ من النَّفْي إثْباتٌ، فيكونُ دليلاً على الصِّحَّة عِنْدَ الإجازة، ولو خَلا من الاِستِثْناء؛ جاز أنْ يكونَ مَعْناهُ: لا وصيَّةَ نافِذَةٌ، أوْ لازِمةٌ ونحوهما، أوْ يُقدَّرُ: لا وصيَّةَ لوارِثٍ عِنْدَ عَدَمِ الإجازة.

وفائدةُ الخِلاف: أنَّها إنْ كانَتْ صحيحةً؛ فإجازتهم تنفيذٌ، وإلاَّ هِبَةٌ مُبتَدَأةٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 575 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.