Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 576

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل

ويُستَثْنَى من ذلك: إذا أَوْصَى بوقف (¬١) ثُلُثِه على بَعْضِ الوَرَثَة، فإنَّه يَصِحُّ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٢).

وحاصِلُه: أنَّها تُكرَه لغَير وارِثٍ بأكثرَ من الثُّلث، وتَصِحُّ وتَلزَمُ بالإجازة.

وعَنْهُ: تَحرُم الزِّيادةُ عليه، فتَبطُلُ وَحْدَها.

ولا تَجوزُ (¬٣) لوارِثٍ بثُلُثه، نَصَّ عَلَيهِ (¬٤)، وفي «التبصرة»: تُكرَه، وتَصِحُّ على الأصحِّ بالإجازة.

(إِلاَّ أَنْ يُوصِيَ لِكُلِّ وَارِثٍ بِمُعَيَّنٍ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ (¬٥)؛ كَمَنْ خلَّف ابنًا (¬٦) وبِنْتًا، وعبْدًا قِيمتُه مائةٌ، وأَمَةً قِيمتُها خمَسونَ، فأَوْصَى لِلاِبْن بالعَبْد، ولِلبِنْت بالأَمَة، (فَهَلْ يَصِحُّ (¬٧)؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا أطْلَقَهما جماعةٌ.

أشْهرُهما: أنَّها تَصِحُّ؛ لأِنَّ حقَّ الوارِثِ في القَدْر لا في العَين، بدليلِ ما لو عاوَضَ المريضُ بعضَ ورثته أو أجنَبِيًّا، فإنَّه يَصِحُّ إذا كان بثَمَن المِثْل، وإنْ تَضمَّن فوات عَين المال.

والثَّاني: لا تَصِحُّ (¬٨) إلاَّ بإجازةِ كلٍّ منهما للآخَر؛ لأِنَّ في الأعيان غَرَضًا صحيحًا، فلا يَجوزُ إبْطالُ حقِّه منها، كما لا يجوزُ إبْطالُه من القدر، وكذا وقَفه بالإجازة، ولو كان الوارِثُ واحدًا.

(وَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالْوَصَايَا؛ تَحَاصُّوا فِيهِ، وَأُدْخِلَ النَّقْصُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 576 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.