يَخرُجْ من يَدِه) (¬١)، ولأِنَّه أهلٌ للائتمان (¬٢) في الجُمْلة، بدليلِ جوازِ إيداعِه، لكِنْ تَتِمَّةُ روايةِ ابنِ منصورٍ: (ويُجعَلُ معه آخَرُ)؛ كروايةِ يوسفَ بنِ موسَى: (إنْ كان (¬٣) مُتَّهَمًا؛ ضُمَّ إلَيهِ أمينٌ يَعلَمُ ما جَرَى، ولا تُنزَع الوصيَّةُ منه) (¬٤)، وذَكَرَها جماعةٌ (¬٥) في فِسْقٍ طارئٍ فَقَط.
وقيل عَكْسُه.
وتَرجَمه الخَلاَّل: هل للورثة (¬٦) ضَمُّ أمينٍ مع الوصيِّ المتَّهَمِ؟
ثُمَّ إنْ ضمَّه (¬٧) بأُجْرَةٍ من الوصيَّة؛ توجَّه جَوازُه، ومن الوصي؛ فيه نَظَرٌ (¬٨)، بخِلافِ ضمِّه مع الفِسْقِ.
وعُلِمَ مِنْهُ: أنَّه لا نَظَرَ لحاكم (¬٩) مع وَصِيٍّ خاصٍّ كُفْءٍ.
قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين، فِيمَنْ أُوصِيَ إلَيه بإخْراجِ حِجَّةٍ: (وِلايَةُ (¬١٠) الدَّفْع والتَّعيين للنَّاظِرِ الخاصِّ، وإنَّما (¬١١) للولِيِّ العامِّ الاعتراض (¬١٢) لِعَدَمِ أهْلِيَّته أوْ فِعْلِه محرَّمًا) (¬١٣).