فَمَلَكَ بيع (¬١) جَميعِها، كما لو كان الورثةُ صغارًا، أو التركة (¬٢) مُسْتَغْرَقَةً، وكالعَينِ المرْهونَة.
وظاهِرُه: أنَّه إذا لم يكن فيه (¬٣) ضررٌ؛ فلَيس له البَيع على الكبار؛ لأِنَّه إنَّما جاز أوَّلاً لدَفْع الضَّرر.
وقِيلَ: يَبيعُ بقَدْر دَينٍ ووصيَّةٍ وحِصَّةِ صغارٍ.
وقِيلَ (¬٤) لأِحمدَ: بَيعُ الوصيِّ الدُّورَ على الصِّغار يَجُوزُ؟ قال: إذا كان نَظَرًا لهم (¬٥) لا على كِبارٍ يُؤنَسُ فِيهِ رُشْدٌ، هو كالأب في كلِّ شَيءٍ إلاَّ في النِّكاح، قِيلَ له: وإنْ لم يَكُنْ أثبت (¬٦) وصيَّتَه (¬٧) عِنْدَ القاضي؟ قال: إذا كانَتْ له بَيِّنةٌ (¬٨).
(وَيَحْتَمِلُ: أَنَّهُ (¬٩) لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ عَلَى الْكِبَارِ)؛ لأِنَّه لا يَجِبُ على الإنسان بَيعُ مِلْكِه لِيَزْدادَ ثَمَنُ ملْكِ غَيرِه، كما لو كان شريكُهم غَيرَ وارِثٍ، قَالَ: (وَهُوَ أَقْيَسُ)، وصحَّحه في «الشرح» (¬١٠).
وقال ابنُ أبي لَيلَى: يَجُوزُ له البَيعُ على الكلِّ فيما لا بُدَّ منه.
فَرْعٌ: إذا مات في مَوضِعٍ لا حاكِمَ فيه ولا وصيَّ؛ فلِمَنْ حَضَرَه من