Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 716

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى إليه

فَمَلَكَ بيع (¬١) جَميعِها، كما لو كان الورثةُ صغارًا، أو التركة (¬٢) مُسْتَغْرَقَةً، وكالعَينِ المرْهونَة.

وظاهِرُه: أنَّه إذا لم يكن فيه (¬٣) ضررٌ؛ فلَيس له البَيع على الكبار؛ لأِنَّه إنَّما جاز أوَّلاً لدَفْع الضَّرر.

وقِيلَ: يَبيعُ بقَدْر دَينٍ ووصيَّةٍ وحِصَّةِ صغارٍ.

وقِيلَ (¬٤) لأِحمدَ: بَيعُ الوصيِّ الدُّورَ على الصِّغار يَجُوزُ؟ قال: إذا كان نَظَرًا لهم (¬٥) لا على كِبارٍ يُؤنَسُ فِيهِ رُشْدٌ، هو كالأب في كلِّ شَيءٍ إلاَّ في النِّكاح، قِيلَ له: وإنْ لم يَكُنْ أثبت (¬٦) وصيَّتَه (¬٧) عِنْدَ القاضي؟ قال: إذا كانَتْ له بَيِّنةٌ (¬٨).

(وَيَحْتَمِلُ: أَنَّهُ (¬٩) لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ عَلَى الْكِبَارِ)؛ لأِنَّه لا يَجِبُ على الإنسان بَيعُ مِلْكِه لِيَزْدادَ ثَمَنُ ملْكِ غَيرِه، كما لو كان شريكُهم غَيرَ وارِثٍ، قَالَ: (وَهُوَ أَقْيَسُ)، وصحَّحه في «الشرح» (¬١٠).

وقال ابنُ أبي لَيلَى: يَجُوزُ له البَيعُ على الكلِّ فيما لا بُدَّ منه.

فَرْعٌ: إذا مات في مَوضِعٍ لا حاكِمَ فيه ولا وصيَّ؛ فلِمَنْ حَضَرَه من

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 716 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.