Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 38

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث ذوي الفروض
  3. فصل

وعَنهُ: إنْ كان لهما ذُو فَرْضٍ؛ رُدَّ عَلَيهم، فإنْ عُدِمَ؛ فَعَصَبَتُها عَصَبتُه.

فَعَلَى الأولى: يَرِثُ أخُوهُ لأُمِّه مع بِنْتِه، لا أُخْتُه، ويُعايَا بها.

ولو خلَّف خالاً وخالةً، أوْ خالاً ومَولَى أمٍّ؛ فالمالُ للخال روايةً واحدةً.

فإذا ماتَ عَتيقُ ابنِ الملاعِنَة عن الملاعِنَة وعَصَبَتها؛ فقِيلَ: المالُ لِعَصَبَتِها على الرِّوايات، والأصحُّ: أنَّه مَبْنِيٌّ على القَول بتَعْصيبِها.

فإنْ لم يَترُك ابنُ الملاعِنةِ ذا سَهْمٍ؛ فالمالُ لِعَصَبةِ أُمِّه في قَولِ الجماعة، ونَقَلَ الخَلاَّلُ في «جامعه»: أنَّهم يَعقِلُونَ عنه.

(فَإِذَا خَلَّفَ أُمًّا وَخَالاً؛ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)؛ لأِنَّه فَرْضُها، (وَبَاقِيهِ لِلْخَالِ)؛ أيْ: على الرِّواية الأُولَى؛ لأِنَّه عَصَبَتُها.

(وَعَلَى الرِّوَايَةِ الأُخْرَى: الْكُلُّ لِلْأُمِّ)؛ لأِنَّها عَصَبَتُه.

وعلى الثَّالِثة: تَستَوعِبُ (¬١) المالَ بالفَرْض والرَّدِّ، وهي قَولُ ابنِ مسعودٍ.

ومذْهَبُ زَيدٍ: الباقِي لبَيتِ المال (¬٢).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 38 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.