وعَنهُ: إنْ كان لهما ذُو فَرْضٍ؛ رُدَّ عَلَيهم، فإنْ عُدِمَ؛ فَعَصَبَتُها عَصَبتُه.
فَعَلَى الأولى: يَرِثُ أخُوهُ لأُمِّه مع بِنْتِه، لا أُخْتُه، ويُعايَا بها.
ولو خلَّف خالاً وخالةً، أوْ خالاً ومَولَى أمٍّ؛ فالمالُ للخال روايةً واحدةً.
فإذا ماتَ عَتيقُ ابنِ الملاعِنَة عن الملاعِنَة وعَصَبَتها؛ فقِيلَ: المالُ لِعَصَبَتِها على الرِّوايات، والأصحُّ: أنَّه مَبْنِيٌّ على القَول بتَعْصيبِها.
فإنْ لم يَترُك ابنُ الملاعِنةِ ذا سَهْمٍ؛ فالمالُ لِعَصَبةِ أُمِّه في قَولِ الجماعة، ونَقَلَ الخَلاَّلُ في «جامعه»: أنَّهم يَعقِلُونَ عنه.
(فَإِذَا خَلَّفَ أُمًّا وَخَالاً؛ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)؛ لأِنَّه فَرْضُها، (وَبَاقِيهِ لِلْخَالِ)؛ أيْ: على الرِّواية الأُولَى؛ لأِنَّه عَصَبَتُها.
(وَعَلَى الرِّوَايَةِ الأُخْرَى: الْكُلُّ لِلْأُمِّ)؛ لأِنَّها عَصَبَتُه.
وعلى الثَّالِثة: تَستَوعِبُ (¬١) المالَ بالفَرْض والرَّدِّ، وهي قَولُ ابنِ مسعودٍ.
ومذْهَبُ زَيدٍ: الباقِي لبَيتِ المال (¬٢).