Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 354

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

وجفافُه كعصره في الأصحِّ.

وغمسه (¬١) في ماء كثير راكِد؛ لم يطهر حتَّى ينفصل عنه ويعاد إليه العدد المعتبر، وقيل: يكفي تحريكه وخَضْخضتُه فيه.

وفي «المغني» و «الشَّرح»: أن تمرَّ (¬٢) عليه أجزاء لم تُلاقِه؛ كما لو مرَّت عليه جَرَيات في الماء الجاري.

وإن عصَر ثوبًا في ماء ولم يَرفعْه منه، فغسله (¬٣)؛ ينبني (¬٤) عليها، ويطهر.

وإذا غمس ثوبًا نجِسًا في ماءٍ قليلٍ؛ نجَّس الماء ولم يطهر، ولا يعتدُّ بها غسلة، وإن وضعه فيه، ثمَّ صب عليه الماء فغمره، ثمَّ عصره مِرارًا معتبرة طهُر، نصَّ عليه (¬٥)؛ لأنَّه وارِد؛ كصبِّه عليه في غير الإناء (¬٦).

(وَلَا تَطْهُرَ الْأَرْضُ النَّجِسَةِ بِشَمْسٍ وَلَا رِيحٍ) ولا جفاف؛ لأنَّه ﵇ أمر بغسل بول الأعرابي (¬٧)، ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به، ولأنَّ الأرض محلٌّ نجَسٌ، فلم يطهر بالجفاف؛ كالثِّياب.

واختار المجْد وغيره: يطهر إذا ذهب أثر النَّجاسة.

وقيل: وغيرها، ونصَّ عليه في حبل غسيل (¬٨)، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 354 (SanadKitab #1262, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.