وجفافُه كعصره في الأصحِّ.
وغمسه (¬١) في ماء كثير راكِد؛ لم يطهر حتَّى ينفصل عنه ويعاد إليه العدد المعتبر، وقيل: يكفي تحريكه وخَضْخضتُه فيه.
وفي «المغني» و «الشَّرح»: أن تمرَّ (¬٢) عليه أجزاء لم تُلاقِه؛ كما لو مرَّت عليه جَرَيات في الماء الجاري.
وإن عصَر ثوبًا في ماء ولم يَرفعْه منه، فغسله (¬٣)؛ ينبني (¬٤) عليها، ويطهر.
وإذا غمس ثوبًا نجِسًا في ماءٍ قليلٍ؛ نجَّس الماء ولم يطهر، ولا يعتدُّ بها غسلة، وإن وضعه فيه، ثمَّ صب عليه الماء فغمره، ثمَّ عصره مِرارًا معتبرة طهُر، نصَّ عليه (¬٥)؛ لأنَّه وارِد؛ كصبِّه عليه في غير الإناء (¬٦).
(وَلَا تَطْهُرَ الْأَرْضُ النَّجِسَةِ بِشَمْسٍ وَلَا رِيحٍ) ولا جفاف؛ لأنَّه ﵇ أمر بغسل بول الأعرابي (¬٧)، ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به، ولأنَّ الأرض محلٌّ نجَسٌ، فلم يطهر بالجفاف؛ كالثِّياب.
واختار المجْد وغيره: يطهر إذا ذهب أثر النَّجاسة.
وقيل: وغيرها، ونصَّ عليه في حبل غسيل (¬٨)، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٩).