ولو زاد ثَمَنُه بجَبٍّ أوْ خِصاءٍ؛ فقال في «الفروع»: يتوجَّه حِلُّ الزِّيادة.
(وَقَالَ الْقَاضِي: الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ)؛ كالمُكاتَبِ؛ لأِنَّ سيِّدَه لم يُعتِقْه بلَفْظٍ صريحٍ ولا كِنايَةٍ، فلم يَزُلْ ملْكُه عنه، أشْبَهَ جنايتَه على دابَّتِه.
والمذهَبُ الأوَّلُ؛ لثُبوتِ الحديث السَّابق، وحِينَئِذٍ يُترَكُ القِياسُ.
فَرْعٌ: إذا وَطِئَ جارِيَتَه المباحةَ له التي لا يُوطَأُ مِثْلُها، فأَفْضاها (¬١)؛ عَتَقَتْ، قالَهُ ابنُ حَمْدانَ، وإنْ أَكْرَهَ رجُلاً يَزْنِي بها، فأفْضاها؛ فاحْتِمالانِ.
(وَإِذَا أَعْتَقَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ؛ فَمَالُهُ لِلسَّيِّدِ)، نَصَرَه في «المستوعب» و «الشَّرح» وغَيرهما، وقاله ابنُ مسعودٍ (¬٢) وأَنَسٌ (¬٣)، وهو قَولُ أكثرِهم، واحتجَّ جماعةٌ بخَبرِ ابن مسعودٍ أنَّه قال لغُلامه عُمَيرٍ: يا عُمَيرُ، سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يَقولُ: «أيُّما رجلٍ أعْتَقَ عبدَه؛ فمالُه للسَّيِّد» رواه الأثْرَمُ وابنُ ماجَهْ، وفيه ضعْفٌ (¬٤)،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 276 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4129)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.