Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 277

  1. كتاب العتق

ولأِنَّ العبدَ ومالَه كانا للسَّيِّد، فأزال ملكَه عن أحدهما، فبَقِيَ ملْكُه في الآخَر؛ كما لو باعه.

(وَعَنْهُ: لِلْعَبْدِ)، وهو قَولُ النَّخَعِيِّ؛ لِمَا رَوَى نافعٌ عن ابنْ عمرَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أعْتَقَ عبدًا وله مالٌ؛ فمالُ العَبد له، إلاَّ أنْ يَشتَرِطَه السَّيِّدُ» رواه أحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجَهْ، بإسْنادٍ جيِّدٍ، لكِنْ قال أحمدُ: يَروِيهِ عُبَيدُ الله بنُ جعفرٍ من أهل مِصْرَ، وهو ضعيفٌ في الحَديث، وكان صاحبَ فقهٍ (¬١).

حكمُ المدبَّر، وأمِّ الولد إذا مات سيِّدُها، والمكاتَبِ، ولهم أمْوالٌ؛ حكمُ العبد.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 277 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.