Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 357

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

العقل؛ أي: يغطِّيه ويستره، وهي نجِسةٌ إجماعًا، لكن خالف فيه اللَّيْث وربيعة وداود (¬١)، وحكاه القرطبي عن المزني، فقالوا بطهارتها (¬٢).

واحتجَّ بعضهم للنَّجاسة: بأنَّه لو كانت طاهرة لفات الامتنان بكون شراب الجنَّة طَهورًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسَان: ٢١]؛ أي: طاهرًا، وعلَّله في «الشَّرح»: بأنَّه يحرم تناولها من غير ضرر؛ أشبه الدم.

(إِذَا انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا) فإنَّها تطهر في المنصوص (¬٣)، وفي «الشَّرح»: (لا نعلم (¬٤) فيه خلافًا؛ لأنَّ نجاستَها لشدَّتها المُسكِرة، وقد زالت من غير نجاسة خلَفتها (¬٥)، فوجب أن تطهر (¬٦) كالماء).

لا يقال: حكم سائر النَّجاسات كذلك؛ أي: تطهر (¬٧) بالاِستحالة؛ لأنَّ نجاستها لِعَينِها، والخمرة نجاستها لأمر زال بالاِنقلاب.

والنَّبيذ كذلك، وخالف القاضي فيه؛ لأنَّ فيه (¬٨) ماءً نجِسًا.

ودنُّها (¬٩) مثلها، قاله الأصحاب.

(وإنْ خُلِّلَتْ لَمْ تَطْهُرْ) في ظاهِر المذهب؛ لما رَوى التِّرمذيُّ: أنَّ أبا طلحة سأل رسول الله ﷺ عن أيتام ورثوا خمْرًا، فقال: «أهرقها»، قال: أفلا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 357 (SanadKitab #1262, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.