Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 358

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

أخلِّلها؟ قال: «لا» (¬١)، ولو جاز التَّخليلُ لم ينْهَه عنه، ولم يُبِحْ إراقته، وعلى هذا يحرم تَخليلها فلا تَحلُّ (¬٢).

ففي النَّقل أو التَّفريغ (¬٣) من محلٍّ إلى آخَرَ، أو إلقاء جامد فيها؛ وجهان.

(وَقِيلَ: تَطْهُرُ)، وهو (¬٤) رواية؛ لأنَّ علَّة التَّحريم زالت، فعلى هذا يجوز، وعنه: يكره، وعليهما تَطْهُر، وفي «المستوعب»: يُكرَه، وأنَّ عليها لا تطهر على الأصحِّ.

وفي إمساك خمر ليصير خلًّا بنفسه أوجُهٌ، ثالثُها: يجوز في خمرةِ خلَّال، وهو أظهر، فتترك (¬٥) حينئذ، فعلى هذا تصير هذه الخمرة محترمة، وعلى المنع تطهر على الأصحِّ.

وإن اتخذ عصيرًا للخمر فلم يتخمَّر وتخلَّل بنفسه؛ ففي حلِّه الخلاف.

واقتضى ذلك: أنَّ الحشِيشة المسكرة طاهرة (¬٦). وقيل: نجسة. وقيل: إن أُميعت.

فائدة: الخَلُّ المباح: أن يصبَّ على العنب أو العصير خلٌّ قبل غلَيانه حتَّى لا يَغلِيَ، نقله الجماعة، قيل له: صُبَّ عليه خَلٌّ فغلى، قال: يُهراق (¬٧).

تنبيه: لا يطهر إناء (¬٨) تَشَرَّب نجاسةً بغسله، نصَّ عليه. وقيل: بلى، إن

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 358 (SanadKitab #1262, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.